إن من يتابع تاريخ إيران ويهتم بهحتى يدرك الآن بأهمية الحديث عن دور السلطة التشريعنفيذية وأثرها الكبير في تشكيل أسس واتجاهات كافة الجوانب تاريخ هذا البلد، بما في ذلك صياغة القوانين والتشريعات، والمهام الموكلة إليلها في صياغتها وتنفيذها، ودورها في تحديد العديد من الجوانباعتراضات والمحطات المهمة في التاريخ إيران منذ نشأتها عام 1906م. فهي سلطة داعمة لدور طريقة لدعم السلطات الأخرى (التنفيذية والقضائيةيا وسلطة الشاه)، وهذا ما سيتعرف عليه القارئ في طيات هذا الكتاب.
وفي دراستنا هذه بدورها لخصنا عدداً من المواقفأساطير التي لعب مجلس الشورى الوطني الإيرانيبها دوراً في صياغتها، بدءاً من إعلان الدستور الأساسي للبلاد عام 1906م، ومرورا بدوره في أحداث الحرب العالمية الأولى وتداعيات ونتائج هذه الحرب وتأثيرها السلبي على واقعلها كامل على حقيقة عمل كافة السلطات، فنرى كيف وقف المجلس بكل قوته رغم . وعلى الرغم من كل الأحداث الأمنية والسياسيسياسية الأمنية المضطربة، ووقف أعضاؤهبعض الأمور ليقرروا مسار العديد من القضاياأمور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلاقات إيرانالإيرانية الخارجية، ورغم عمره القصيرذلك خلال سنوات الحرب الذقصيرة التي لم يتجاوز بالكاد عاماً واحداًها واحدا، إلا أنه استطاع أن يصدر كماً كبيراًأتي كمتحد من التشريعإنجازات والقوانين المهمة، والتي تتعلق غالبيتمجتمعها غالبها بحياة المواطن الإيراني وحديث عن نمط حياته.
كما تقدمناولنا في دراستنا إحدىأحد أهم القضاياأمور التي أثرت على حياة المواطنتأخرت في الحياة تفسيرات وعلاقات إيران الخارجية، ألا وهي قضية موقف المجلس من المستشارين والموظفين الأجانب الأوضح الذين أو فدتهم بلدايعتمدونهم وتعاقدت معهم الحكومة الإيرانية للثم تعمل في عهد رضا شاه بهلوي على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادسياسية والسياسية، وبيانا من خلال محاضر مجلسالمجلس. الشورى المناقشات والمناظرات التي جرت داخل قبة تم تنفيذها داخل المجلس ونتائجها من حيث سن القوانين والتعليماتإرشادات الخاصة بهذا الخصوص.
إن من يتابع تاريخ إيران ويهتم بهحتى يدرك الآن بأهمية الحديث عن دور السلطة التشريعنفيذية وأثرها الكبير في تشكيل أسس واتجاهات كافة الجوانب تاريخ هذا البلد، بما في ذلك صياغة القوانين والتشريعات، والمهام الموكلة إليلها في صياغتها وتنفيذها، ودورها في تحديد العديد من الجوانباعتراضات والمحطات المهمة في التاريخ إيران منذ نشأتها عام 1906م. فهي سلطة داعمة لدور طريقة لدعم السلطات الأخرى (التنفيذية والقضائيةيا وسلطة الشاه)، وهذا ما سيتعرف عليه القارئ في طيات هذا الكتاب.
وفي دراستنا هذه بدورها لخصنا عدداً من المواقفأساطير التي لعب مجلس الشورى الوطني الإيرانيبها دوراً في صياغتها، بدءاً من إعلان الدستور الأساسي للبلاد عام 1906م، ومرورا بدوره في أحداث الحرب العالمية الأولى وتداعيات ونتائج هذه الحرب وتأثيرها السلبي على واقعلها كامل على حقيقة عمل كافة السلطات، فنرى كيف وقف المجلس بكل قوته رغم . وعلى الرغم من كل الأحداث الأمنية والسياسيسياسية الأمنية المضطربة، ووقف أعضاؤهبعض الأمور ليقرروا مسار العديد من القضاياأمور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلاقات إيرانالإيرانية الخارجية، ورغم عمره القصيرذلك خلال سنوات الحرب الذقصيرة التي لم يتجاوز بالكاد عاماً واحداًها واحدا، إلا أنه استطاع أن يصدر كماً كبيراً من التشريعأتي كمتحد من الإنجازات والقوانين المهمة، والتي تتعلق غالبيتمجتمعها غالبها بحياة المواطن الإيراني وحديث عن نمط حياته.
كما تقدمناولنا في دراستنا إحدىأحد أهم القضاياأمور التي أثرت على حياة المواطنتأخرت في الحياة تفسيرات وعلاقات إيران الخارجية، ألا وهي قضية موقف المجلس من المستشارين والموظفين الأجانب الأوضح الذين أو فدتهم بلدايعتمدونهم وتعاقدت معهم الحكومة الإيرانية للثم تعمل في عهد رضا شاه بهلوي على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادسياسية والسياسية، وبيانا من خلال محاضر مجلسالمجلس. الشورى المناقشات والمناظرات التي جرت داخل قبة تم تنفيذها داخل المجلس ونتائجها من حيث سن القوانين والتعليماتإرشادات الخاصة بهذا الخصوص.
المقدمة و الأهمية الدراسة 3 - 4
مجلس الشورى الوطني الإيراني: دراسة للقانون التأسيسالتنوع التنوعي 5 - 11
الدوفترة الثالثة لمجلس اللشورى الوطني الإيراني 12 - 45
المستشارون الأجايؤكدونب في مناقشات الجمعية الاستشارية 1926-1930 46 - 89
جدول: أعضاء مجلس الشورى الوطني خلال دورته الأولى 89 - 95
الجدول: أعضاء الدورة التشريعية الثانية 95 - 101
جدول: أعضاء مجلس النواب في دورتهة التشريعيحياة الثالثة 1914 101 - 105
جدول: الهيئات الرئاسية خلال الدورة التشريعشهرية الرابعة 105 - 107
جدول أسماء أعضاء مجلس الشورى الوطني للفصل التشريعي الرابع 107 - 112
جدول: الهكيئات الرئاسية للدور التشريعان التنظيمي الخامس 113 - 114
الجدول: أعضاء مجلس الشورى الوطني في دورته الخامسة 114 - 120
أهم القوانين التي أقريحتاجها مجلس الشورى في دور الانعقاد الثاني 121 - 122
نص قانون (الانتخابات) الصادر في أول يوليو سنة 1907م 123 - 132
اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاستشاري 133 - 163
القوانين الرئيسية للدورة الثالثة للمجلس الوطني الاستشاري 163 - 164
القوانين والتشريعات الرئيسية اللدورة الرابعأوروبية للمجلس الاستشاري الوطني 165 - 171
القوانين والتشريعات الرئيسية اللدورأوروبية الخامسة للمجلس الوطني الاستشاري 171 - 177
تعديل بعض المواد قانون الانتخابات مجلس الشورى الوطني رقم 178 - 181
الملحققانون: قانون تشكيل مجلس الشيوخ 182 - 191
أعضاء الدورة الأولى لمجلس الشيوخ والهيئات الرئاسية 191 - 194
أعضاء الدورة الثانية لمجلس الشيوخ والهيئات الرئاسية 195 - 200
قائمة المصوادررد والمراجع 201 - 213
هذا هو ترجمة لقانون الانتخابات في إيران، الذي صدر في 1 يوليو 1907. يتكون القانون من تسعة فصول و 63 مادة.
الفصل الأول: عدد النواب وتوزيعفرقهم على المحافظلخلافات
المادة 1: عدد ممثلي الأمية في مجلس الشورى الوطني للإمبراطورية الإيرانمبراطورية مائة وعشرون ممثلاً.
المادة 2: يتم توزيع الممثلين على المحافظات بناء على تقدير عدد سكانها وأهميتها المحلية وفقا لهمها حصريا حسب الجدول الملحق بنهايةويوافق حسب هذا النظام.
المادة 3: نظراً لعدم توافر الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات في كافةلتنفيذ في جميع المناطق، فإن الانتخابات تقتصر طلب التأمين على المدن الكبرى والصغرى فقط، وبالتالي لا يتم ذكر أسماء كافةجميع المناطق والمحافظات في هذا النظام، إلا أنه يجوزا تحتاج لسكان المناطق والقبائل في كل محافظة ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة المشاركة ا يخص البصرة. في الانتخابات في إحدى مدن تلك المحافظة.
الفصلقسم الثاني: شروط الناخب
المادة 4: عدم اختيحق للار الأشخاص التاليين التصويت:
المادة 5: يحرم من حق الانتخاب نهائياً كل من:
المادة 6: يحرم من حق الانتخاب بشروط:
الفصل الثالث: مؤهلات المرشحين
المادة 7: يشترط في المرشح أن تتوافر فيه الصفات والمؤهلات التالية:
المادة 8: يحرم من حق الترشح الأشخاص التاليون:
الفصل الرابع: تشكيل الهيئة الإشرافية
المادة 9: تنشأ مؤقتا في كل مركز اقتراع هيئة تسمى "هيئة الإشراف" تتولى مراقبة الانتخابات والتأكد من دقتها.
المادة 10: في الأماكن التي يوجد بها مجلس إقليمي أو محلي وفقاً للقانون تتكون الجمعية من ثلاثة أعضاء من مجلس الإقليم أو المحلي وأربعة أشخاص محترمين من المنطقة برئاسة المحافظ ويعين المحافظ هؤلاء الأشخاص الأربعة المحترمين من غير أعضاء المجلس بموافقة مجلس الإقليم أو المحلي.
المادة 11: في الأماكن التي لم يتم فيها تشكيل مجلس إقليمي أو إقليمي وفقاً للقانون، تتكون هيئة الرقابة من الوالي ووكيل الوالي وعالم دين معروف في المنطقة وأحد الأمراء واثنين من الوجهاء واثنين من التجار المعتبرين (وفي كل مكان لا يوجد فيه أحد المذكورين يعين بدلاً منه شخص من الوجهاء أو التجار).
المادة 12: في المدن الكبيرة يجوز للهيئة الإشرافية أن تشكل فرعاً مستقلاً في كل حي لتوزيع أوراق الاقتراع، ويتكون هذا الفرع من مختار الحي وخمسة أشخاص موثوق بهم من المنطقة.
المادة 13: تنتخب الهيئة الرقابية كاتباً أو كاتبين من بين أعضائها.
المادة 14: تحل الجمعية الرقابية بعد مرور أسبوع على إجراء الانتخابات.
الفصل الخامس: طريقة الانتخاب
المادة 15: تجرىي الانتخاباترحلة على مرحلتين في جميع أنحاء إيران.
(توضيح 1): التمقصود تحديده بالانتخابات على مرحلتين هو أنه في البداية يتم انتخابختيار عدد معين من الأشخاص في أحياء المدينة أو في مدن الدائرةوائر الانتخابية الواحدة، ويطلق على هؤلاء االأشخاص المنتخبين اسم "الأشخاص المنتخبين من الدرجة الأولى". بعد ذلك، يجتمع هؤلاء الأشخاص المنتخبون من الدرجة الأولى في مركز الدائرة الانتخابيةاختيار ويختارون من بينهم العدد المطلوب من الممثلين، ويطلقون على هؤلاء الأشخاص المنتخبين اسم "الأشخاص المنتخبين من الدرجة الثانية".
(توضيح 2): الدوائرة الانتخابية هي ذلك الجزء من البلادجميع أنحاء العالم الذي ينتخب فيه طبقاًانتخبه طبقًا لتقسيم النظام الأساسي شخصاًللشخصية أو أكثر بشكل مشتركمشتركًا ويرسلهم مباشرة إلى عضوية مجلس الشورى الوطني، سواء كان هذا الجزء تحت حكومة واحدة أو أكثر، ومركزيركز هو الدائرة هو النقطة الالتي تجرى فيها الانتخابات المرحلة الثانية للدائرة.
المادة 16: تجري الانتخاباصويت من الدرجتين الأولى والثانيالمفضلة على أساس التصويت الجماعي، إلا في الأماكن التي لا يجوز فيها بنظام التقسيمب عليها جزئيا الترشيح الأساسي لأكثرسبب من شخص واحد التصويت، وفي هذه الحالة يتم التصويت الفردييتم اختياره.
(توضيح: التصويت الجماعي يعني أن يكتب كل ناخب أسماء الأشخاص على ورقة الاقتراع حسب عدد المرشحيسكان في تلك المنطقة. التصويت الفردي ييعني أن يكتب كل ناخب اسم شخص واحد على ورقة الاقتراعالتصويت.
المادة 17: تجري انتخابات الدرجة الأولى بالأغلبية النسبية، وانتخابات الدرجة الثانية بالأغلبية المطلقة.